Hukum Shalat dengan Duduk Menurut Imam al-Nawawī


Dalam melakukan ibadah, kaidah fikih mempunyai prinsip yang sangat elastis dan dinamis. Misalnya dalam keadaan normal, seseorang harus melakukan shalat dengan berdiri. Namun dalam kondisi tertentu misalnya sakit yang memang mengharuskan untuk duduk atau berbaring dan lain sebagainya, shalat bisa dilakukan sesuai kondisi yang sesuai dengan kemampuannya. Bahkan jika tidak mampu duduk atau berbaring, maka cukup dengan isyarat atau hati. Jika tidak bisa, maka berdosalah orang tersebut.

Mengenai shalat dengan tidak berdiri, misalnya dengan duduk, para ulama dan fuqaha’ telah memberikan penjelasan yang rinci dan sangat jelas. Berikut ibarat atau rujukan dari al-Majmū‘ karya imam al-Nawawī mengenai shalat dengan duduk dan tatacaranya:

(باب صلاة المريض) قال المصنف رحمه الله (إذا عجز عن القيام صلى قاعدا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين " صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " وكيف يقعد فيه قولان (أحدهما) يقعد متربعا لأنه بدل عن القيام والقيام يخالف قعود الصلاة فيجب أن يكون بدله مخالفا له (والثانى) يعقد مفترشا لأن التربيع قعود العادة والافتراش قعود العبادة فكان الافتراش أولى فإن لم يمكنه أن يركع ويسجد أومأ اليهما وقرب وجهه إلى الأرض على قدر طاقته فإن سجد على مخدة أجزأه لأن أم سلمة رضى الله عنهما سجدت علي مخدة لرمد بها)  (الشرح) حديث عمران رواه البخاري في صحيحه وفعل أم سلمة رواه البيهقي بإسناده وقوله أومأ هو بالهمز والمخدة - بكسر الميم - سميت به لأنها توضع تحت الخد وأم سلمة سبق بيانها كنيت بابنها سلمة وهو صحابي: وأما الاحكام فاجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه قال أصحابنا ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما " قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة وقال إمام الحرمين في باب التيمم الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه لأن الخشوع مقصود الصلاة. والمذهب الأول ولو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فحضرت الصلاة ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير فلهم الصلاة قعودا والمذهب وجوب الإعادة لندوره وحكى المتولي قولا أن صلاة الكمين قاعدا لا تنعقد والمذهب الانعقاد ولو خافوا أن يقصدهم العدو فصلوا قعودا قال المتولي أجزأتهم بلا إعادة على الصحيح من الوجهين قال أصحابنا وإذا صلى قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع القدرة في النافلة لم تتعين لقعوده هيئة مشترطة بل كيف قعد أجزأه لكن يكره الإقعاء وقد سبق بيانه في باب صفة الصلاة ويكره أن يقعد مادا رجليه وأما الأفضل من الهيئات ففي غير حال القيام يقعد على الهيئة المستحبة للمصلي قائما فيتورك في آخر الصلاة ويفترش في سائر الجلسات: وأما القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ففي الأفضل منه قولان ووجهان (أصح القولين) وهو أصح الجميع يقعد مفترشا وهو رواية المزني وغيره وبه قال أبو حنيفة وزفر (والثاني) متربعا وهو رواية البويطي وغيره وبه قال مالك والثوري والليث واحمد واسحق وأبو يوسف ومحمد وذكر المصنف دليلهما وأحد الوجهين متوركا حكاه إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما لأنه أعون للمصلي (والثاني) يقعد ناصبا ركبته اليمنى جالسا على رجله اليسرى وهو مشهور عند الخراسانيين وأختاره القاضي حسين لأنه أبلغ في الأدب وأما ركوع القاعد فأقله أن ينحني قدر ما يحاذي جبهته ما وارء ركبتيه من الأرض وأكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وأما سجوده فكسجود القائم فإن عجز عن الركوع والسجود على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرب جبهته قدر طاقته فإن عجز عن خفضها أومأ لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في صفة الصلاة ولو قدر القاعد على ركوع القاعد وعجز عن وضع الجبهة على الأرض نظر إن قدر على أقل ركوع القاعد أو أكمله بلا زيادة (المجموع للنووي ج 4 ص 309 – 311)